قرارتعقيبي عدد 315797 لسنة 2019 مؤرخ في 20 فيفري 2019

قرارتعقيبي عدد 315797 لسنة 2019 مؤرخ في 20 فيفري 2019

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية  القضية عدد: 315797 تاريخ القرار:20 فيفري 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: شركة ************** في شخص ممثلها القانوني مقره ******** ، بن قردان، ولاية مدنين نائبتها الأستاذة *********** الكائن مكت