الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316678
تاريخ القرار: 12 جويلية 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب: ********* مقره بنهج ************** جندوبة، نائبه الأستاذ**************** الكائن مكتبه بعدد * نهج *********** جندوبة