قرار تعقيبي عدد 312059 بتاريخ 26 مارس 2018 : الإمتيازات والحوافز الجبائية

قرار تعقيبي عدد 312059 بتاريخ 26 مارس 2018 : الإمتيازات والحوافز الجبائية

قرار تعقيبي عدد 312059 بتاريخ 26 مارس 2018 : الإمتيازات والحوافز الجبائية

الجمهورية التونسية المحكمة الادارية القضيّة عدد: 312059 تاريخ القرار : 26 مارس 2018 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص مثلها القانوني الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر عدد ****** تونس ******* ، من جهة. والمعقب