قرار تعقيبي عدد 313149 بتاريخ 03 أفريل 2017 : خضوع  وكيل شركة لمراجعة أولية لوضعيته الجبائية في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

قرار تعقيبي عدد 313149 بتاريخ 03 أفريل 2017 : خضوع  وكيل شركة لمراجعة أولية لوضعيته الجبائية في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

قرار تعقيبي عدد 313149 بتاريخ 03 أفريل 2017 : خضوع  وكيل شركة لمراجعة أولية لوضعيته الجبائية في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية  القضيّة عدد: 313149  تاريخ القرار 3 أفريل 2017  قرار تعقیبی  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقـبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع الهادي شاكر، عدد 93 تونس