قرارتعقيبي عدد 316837 لسنة 2019 مؤرخ في 21 فيفري 2019

قرارتعقيبي عدد 316837 لسنة 2019 مؤرخ في 21 فيفري 2019

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 316837 تاريخ القرار: 21 فيفري 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:    المعقب: ****************** في شخص ممتثله القانوني مقره الكائن بشارع *********** عدد ** تونس نائبه الأستاذ*******