الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316837
تاريخ القرار: 21 فيفري 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: ****************** في شخص ممتثله القانوني مقره الكائن بشارع *********** عدد ** تونس نائبه الأستاذ*******