الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 312325
تاريخ القرار: 15 ديسمبر 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة: الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية في شخص ممثلها القانوني، مقرها