قرار تعقيبي عدد 312325 بتاريخ 15 ديسمبر 2014 : احتساب معاليم التسجيل - بطاقة الجبر

قرار تعقيبي عدد 312325 بتاريخ 15 ديسمبر 2014 : احتساب معاليم التسجيل - بطاقة الجبر

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية القضية عدد : 312325 تاريخ القرار: 15 ديسمبر 2014  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة: الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية في شخص ممثلها القانوني، مقرها