قرارتعقيبي عدد 316276 لسنة 2019 مؤرخ في 24 جانفي 2019

قرارتعقيبي عدد 316276 لسنة 2019 مؤرخ في 24 جانفي 2019

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 316276 تاريخ القرار: 24 جانفي 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :    المعقبين: ورثة ********* مقرهم بحي************* عدد ******** قابس، نائبهم ************ الكائن مكتبه بعد