Loi n° 98-11 du 10 février 1998, modifiant la loi n° 95 - 21 du 23 février 1995 telle que modifiée par la loi n° 96 - 48 du 10 juin 1996, relative aux immeubles domaniaux agricoles

Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique Est abrogé l'article 15 de la loi n° 95-21 du 13 février 1995, telle que modifiée par la loi n° 96-48 du 10 juin 1996, relative aux

Loi n° 98-11 du 10 février 1998, modifiant la loi n° 95-21 du 23 février 1995 telle que modifiée par la loi n° 96-48 du 10 juin 1996, relative aux immeubles domaniaux agricoles

قانون عدد 11 لسنة 1998 مؤرخ في 10 فيفري 1998 يتعلق بتنقيح القـانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ فى 13 فيفرى 1995 والمنقح بالقـانون عدد 48 لسنة 1996 المؤرخ فى 10 جوان 1996 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية

وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : فصل وحيد  ألغى الفصل 15 من القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ فى 13 فيفري 1995 والمنقح بالقانون عدد 48 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وعوض بالأحكام التالية : الفصل 15 جديد ‏ يحجر على المكتري أو وارثه أن يسوغ أو يعير ولو مؤقتا

التفاصيل

المرجع: L 1998/11
تاريخ النشر: 10/02/1998
الدولة: تونس

مجال النشاط

المواضيع

نوع النص