الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 312767
تاريخ القرار : 31 ديسمبر 2012.
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب: * * * * * * ، القاطن * * * * * * ، نائبه الأستاذ * * * * * *الكائن مكتبه&nbs