قرار تعقيبي عدد 312767 بتاريخ 31 ديسمبر 2012 : التصريح بالضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية إثر التفويت في عقار

قرار تعقيبي عدد 312767 بتاريخ 31 ديسمبر 2012 : التصريح بالضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية إثر التفويت في عقار

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 312767 تاريخ القرار : 31 ديسمبر 2012.  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقب:  * * * * * * ، القاطن * * * * * * ، نائبه الأستاذ  * * * * * *الكائن مكتبه&nbs