الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 310404
تاريخ القرار: 15 ديسمبر 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التنفيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة نداءات في شتش مثلها القانوني ، مقرها الكائن بشارع الهادي شاكر عدد 93 -تونس