قرار تعقيبي عدد 311670 بتاريخ 24 جوان 2013 : خضوع نشاط المتمثل في بيع المواد الحديدية إلى مراجعة معمقة للوضعية الجبائية - اثبات الإرجاعات التجارية المعفاة من الأداء

قرار تعقيبي عدد 311670 بتاريخ 24 جوان 2013 : خضوع نشاط المتمثل في بيع المواد الحديدية إلى مراجعة معمقة للوضعية الجبائية - اثبات الإرجاعات التجارية المعفاة من الأداء

الجمهورية التونسية هي الدولة  المحكمة الإدارية  القضية عدد : 311670  تاريخ القرار : 24 جوان 2013.  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة : شركة ******** في شخص ممثلها القانوني، مقرها ******** ، ، نائبه