الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312014
تاريخ القرار: 3 أفريل 2017
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبين : ورثة **** وهم أرملته **** وأبناؤه منها **** المعينين محل مخابرتهم بمكتب محاميهم الأستاذ **** الكائن بنهج **** تونس مونبليزير