الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317527
تاريخ القرار: 12 جويلية 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: " ------------ " مقره" ------------ "، نائبه الأستاذ " ------------ " الكائ