الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312760
تاريخ القرار : 24 جوان 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : ************** نائبها الأستاذ *********** الكائن مكتبه بإقامة ************** .
من جهة&n