قرار تعقيبي عدد 313215 بتاريخ 05 ديسمبر 2016 : الإنتفاع بالعائدات من الأداء على التكوين للمهني

قرار تعقيبي عدد 313215 بتاريخ 05 ديسمبر 2016 : الإنتفاع بالعائدات من الأداء على التكوين للمهني

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإداريّة القضيّة عدد: 313215 تاريخ القرار : 2016   قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني،  مقرّها بشارع الهادي شاكر عدد 93 - تونس  من