الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإداريّة
القضيّة عدد: 313215
تاريخ القرار : 2016
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرّها بشارع الهادي شاكر عدد 93 - تونس
من