قرار تعقيبي عدد 313008  بتاريخ 21 فيفري 2019 : إغفال كلي عن إيداع التصاريح الجبائية

قرار تعقيبي عدد 313008  بتاريخ 21 فيفري 2019 : إغفال كلي عن إيداع التصاريح الجبائية

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية  القضية عدد: 313008  تاريخ القرار: 21 فيفري 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين  المعقبة: الإدارة ” -----------------“ ، عنوانها بمقرها الكائن بشارع -------------، عدد **، تونس،