الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 313008
تاريخ القرار: 21 فيفري 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين
المعقبة: الإدارة ” -----------------“ ، عنوانها بمقرها الكائن بشارع -------------، عدد **، تونس،