الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315800
تاريخ القرار:20 فيفري 2019
قرار تعقيبي
بإسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: شركة ******** في شخص ممثلها القانوني مقره بطريق *********** ، بن قردان، ولاية مدنين نائبتها الأستاذة ************ الكائن مك