قرارتعقيبي عدد 315800  لسنة 2019 مؤرخ في 20 فيفري 2019

قرارتعقيبي عدد 315800  لسنة 2019 مؤرخ في 20 فيفري 2019

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 315800 تاريخ القرار:20 فيفري 2019  قرار تعقيبي  بإسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: شركة ******** في شخص ممثلها القانوني مقره بطريق *********** ، بن قردان، ولاية مدنين نائبتها الأستاذة ************ الكائن مك