قرار تعقيبي عدد 311701 بتاريخ 19 مارس 2012 : طرح معلوم الكمبيالة وإعادة احتساتب الأداء المستوجب على المطالب بالضريبة

قرار تعقيبي عدد 311701 بتاريخ 19 مارس 2012 : طرح معلوم الكمبيالة وإعادة احتساتب الأداء المستوجب على المطالب بالضريبة

قرار تعقيبي عدد 311701 بتاريخ 19 مارس 2012 : طرح معلوم الكمبيالة وإعادة احتساتب الأداء المستوجب على المطالب بالضريبة

الجمهورية  التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 311701  تاريخ القرار: 19 مارس 2012 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين: المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرّها بشارع الهادي شاكرعدد 93&nbs