قرار تعقيبي عدد 311797 بتاريخ 17 نوفمبر 2014 : مراجعة جبائية على معنى الفصل 42

قرار تعقيبي عدد 311797 بتاريخ 17 نوفمبر 2014 : مراجعة جبائية على معنى الفصل 42

الجمهوريّة التونسيّة  المحكمة الإدارية القضيّة غدد: 311797 تاريخ القرار: 17 نوكمبر 20014 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين: المعقّب: الإدارة العامة لادّداوات في شخص ممثّلها القانوني ، مقرّها بشارع الحادي شاكر عدد 93 - تونس, من جهة. والمعقب ضده : &q