الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 312616
تاريخ القرار : 8 ديسمبر 2014.
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر، عدد******* تونس،
من