قرار تعقيبي عدد 312616 بتاريخ 8 ديسمبر 2014 : أساس الضريبة ونسبها - طرح الأقساط الإحتياطية من جملة الضرائب

قرار تعقيبي عدد 312616 بتاريخ 8 ديسمبر 2014 : أساس الضريبة ونسبها - طرح الأقساط الإحتياطية من جملة الضرائب

 الجمهورية التونسية   مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 312616  تاريخ القرار : 8 ديسمبر 2014.  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين : المعقبة: الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر، عدد******* تونس، من