الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315742
تاريخ القرار: 30 أفريل 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة ************، مقره بعدد 19، شارع ***********، تونس العاصمة.
من جهة،
وال