الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311715
تاريخ القرار: 19 مارس 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : الادارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانونى مقرها بشارع الهادي شاكرع