الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312370
تاريخ القرار: 21 جانفي 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة القرار التالي بين:
المعقبة: مؤسسات ************ في شخص ممثلها القانوني، مقرها **********،********، محل مخابرقا بمكتب محاميتها الأستاذة *