قرار تعقيبي عدد 314289  لسنة 2019 مؤرخ 12 جويلية 2019 : إنجرار ملكية المبيع

قرار تعقيبي عدد 314289  لسنة 2019 مؤرخ 12 جويلية 2019 : إنجرار ملكية المبيع

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 314289 تاريخ القرار : 12 جويلية 2019   قرار تعقيبي   باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:    المعقبة: شركة ************** في شخص ممثلها القانوني، محل مخابرتها بمكتب نائبها ********