قرار تعقيبي عدد 312577 بتاريخ 30 ماي 2016 : قرار التوظيف الاجباري للأداء - عبء إثبات قاعدة الأداء

قرار تعقيبي عدد 312577 بتاريخ 30 ماي 2016 : قرار التوظيف الاجباري للأداء - عبء إثبات قاعدة الأداء

Résumé : L'arrété de taxation d'office doit être motivé ملخص : ان ما اعتمدته الادارة ضمن قرار التوظيف الاجباري للأداء كان اعتباطيا ومن باب التخمين ومفتقرا للحجة والدليل وهو ما يؤول لعدم وجاهة المطعن الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد: 312