الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315246
تاريخ القرار : 22 مارس 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة *************************مقره بمكاتبه بنهج ***** عدد **، تونس،
من