قرار تعقيبي عدد 313928 بتاريخ 25 أفريل 2016 : إخضاع المطالب بالأداء للنظام الحقيقي

قرار تعقيبي عدد 313928 بتاريخ 25 أفريل 2016 : إخضاع المطالب بالأداء للنظام الحقيقي

Résumé : le fait générateur de l'impot ملخص : القاعدة في تحديد تاريخ الحدث المنشئ للضريبة بالنسبة للمطالبين بالضريبة الخاضعين للنظام التقديري تكون بتحقيق الدّخل أو بقبض الأموال باعتبار أنّ ذلك النظام يقوم على اعتبار نسبة المعاملات كقاعدة لاحتساب الضريبة على الدخل وهو ما يعني بالضرورة اعتماد رقم المعاملا