الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312055
تاريخ القرار: 30 جوان 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأدءات في شخص مثلها القانوني الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر عدد **** تونس
من جهة
والمعقب ضدهم : ورثة