قرار تعقيبي عدد 312055 بتاريخ 30 جوان 2014 : مراجعة جبائية للوضعية الجبائية - إيداع التصريح السنوي للضريبة

قرار تعقيبي عدد 312055 بتاريخ 30 جوان 2014 : مراجعة جبائية للوضعية الجبائية - إيداع التصريح السنوي للضريبة

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 312055 تاريخ القرار: 30 جوان 2014 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: الإدارة العامة للأدءات في شخص مثلها القانوني الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر عدد **** تونس من جهة والمعقب ضدهم : ورثة