قرار تعقيبي عدد 312053 بتاريخ 30 أفريل 2012 : تعديل قرار التوظيف الاجباري - الإعفاء أو التخفيض من الأداء

قرار تعقيبي عدد 312053 بتاريخ 30 أفريل 2012 : تعديل قرار التوظيف الاجباري - الإعفاء أو التخفيض من الأداء

قرار تعقيبي عدد 312053 بتاريخ 30 أفريل 2012 : تعديل قرار التوظيف الاجباري - الإعفاء أو التخفيض من الأداء

الجمهمورية التو نسية  مجلس الدولة  المحكمة الادارية القضية عدد: 312053 تاريخ القرار: 30 أفريل 2012 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين: المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوي مقرها بشارع الهادي شاكرعدد 93،  تونس 1002 ،&n