الجمهمورية التو نسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضية عدد: 312053
تاريخ القرار: 30 أفريل 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين:
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوي مقرها بشارع الهادي شاكرعدد 93، تونس 1002 ،&n