قرار تعقيبي عدد 314667 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 : وجود نقص في تصاريح أجور عملة - نظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية أو المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي

قرار تعقيبي عدد 314667 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 : وجود نقص في تصاريح أجور عملة - نظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية أو المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 314667  تاريخ القرار: 30 أفريل 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني، نائبه الأستاذ " ---------------