الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيتان عدد : 312754
تاريخ القرار : 2 جويلية 2015
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : الإدارة ******************* مقرها بشارع الهادي ******، عدد **، تونس،
من جهة،