الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317017
تاريخ القرار: 25 أفريل 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب: الصندوق " ---------- " في شخص ممثله القانوني مقره " ---------- "، نائبه الأستاذ " ----