Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adoptés,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogés les articles 2 et 11, ainsi que les titres deux, trois et quatre de la loi n° 72-40 du 1er Juin 1972 relative au Tribunal Adm
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الأساسي الآتي نصه:
الفصل الأول
ألغي الفصلان 2 و11 والعنوان الثاني والثالث والرابع من القـانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعوضت بالأحكام التالية.
الفصل 2 (جديــد)
تنظر المحكمة الإدارية بهيئاتها القضائية المختلفة في ج