قرار تعقيبي عدد 313992 بتاريخ 13 فيفري 2020 : خلط بين حق المراقبة و حق التدارك بخصوص مراجعة الأداء المصرح به

قرار تعقيبي عدد 313992 بتاريخ 13 فيفري 2020 : خلط بين حق المراقبة و حق التدارك بخصوص مراجعة الأداء المصرح به

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارة القضيّة عدد: 313992 تاريخ القرار: 13 فيفري 2020 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقّب: **** مقره بنهج ‎***‏ طبلبة المنستير، نائبه الأستاذ **** الكائن مكتبه بنهج ****، سوسة عمارة من جهة والمعقب ضدّها: الإدا