الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315796
تاريخ القرار:20 فيفري 2019
قرار تعقيبي
بإسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: شركة******** في شخص ممثلها القانوني مقره ******** ، ********، ولاية مدنين نائبتها الأستاذة ************الكائن مكتبها