قرارتعقيبي عدد 315796 لسنة 2019 مؤرخ في 20 فيفري 2019

قرارتعقيبي عدد 315796 لسنة 2019 مؤرخ في 20 فيفري 2019

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد: 315796 تاريخ القرار:20 فيفري 2019  قرار تعقيبي  بإسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: شركة******** في شخص ممثلها القانوني مقره ******** ، ********، ولاية مدنين نائبتها الأستاذة ************الكائن مكتبها