الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 310445
تاريخ القرار: 4 نوفمبر 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها ب93 شارع الهادي شاكر، 1002 البلفيدي