قرار تعقيبي عدد 312702 بتاريخ 12 جويلية 2019

قرار تعقيبي عدد 312702 بتاريخ 12 جويلية 2019

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 312702 تاريخ القرار: 12 جويلية 2019  قر ار تعقیبی  باسم الشعب التونسي أصدرت الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية القرار الآبي بين:    المعقبة: بلدية -----------  في شخص ممثلها القانوني، مقرها بقصر بلدية---------، نائبها الأستاذ "--------