الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312702
تاريخ القرار: 12 جويلية 2019
قر ار تعقیبی
باسم الشعب التونسي
أصدرت الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية القرار الآبي بين:
المعقبة: بلدية ----------- في شخص ممثلها القانوني، مقرها بقصر بلدية---------، نائبها الأستاذ "--------