Résumé : l'administration fiscale peut réfuser la comptabilité pour des cause d'irrégularité
ملخص : إن وجود المحاسبة لا يلزم الإدارة باعتمادها بصفة آلية في عملية التوظيف باعتبار انها لا تشكل وسيلة إثبات في حد ذاته لكونها لا تستمد حجيتها من التنصيصات الواردة فيها وإنما من الوثائق