قرار تعقيبي عدد 310270​​​​​​​ بتاريخ 27 مارس 2010 : إصدار قرار التوظيف الإجباري تأّسس على عدم تقديم وثائق المحاسبة

قرار تعقيبي عدد 310270​​​​​​​ بتاريخ 27 مارس 2010 : إصدار قرار التوظيف الإجباري تأّسس على عدم تقديم وثائق المحاسبة

Résumé : l'administration fiscale peut réfuser la comptabilité pour des cause d'irrégularité   ملخص : إن وجود المحاسبة لا يلزم الإدارة باعتمادها بصفة آلية في عملية التوظيف باعتبار انها لا تشكل وسيلة إثبات في حد ذاته لكونها لا تستمد حجيتها من التنصيصات الواردة فيها وإنما من الوثائق