الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 39906
تاريخ القرار : 28 جوان 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية القرار الاتي نصه بين:
المعقب : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانونى، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93