الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد 313601
تاريخ القرار 19 جوان 2017
قرار تعقیبی
باسـم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين
المعقب: **********عنوانه بنهج ********** جندوبة، محاميه الأستاذ ******** الك