قرارتعقيبي عدد 315026 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 30 أفريل 2019 : إيداع التصاريح الجبائية في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

قرارتعقيبي عدد 315026 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 30 أفريل 2019 : إيداع التصاريح الجبائية في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 315026 تاريخ القرار : 30 أفريل 2019 /قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :    المعقبة: الإدارة **************** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع *****************، عدد ***