قرار تعقيبي عدد 312088 بتاريخ 19 مارس 2012 : إغفال عن إيداع التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان القيمة الزائدة العقارية

قرار تعقيبي عدد 312088 بتاريخ 19 مارس 2012 : إغفال عن إيداع التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان القيمة الزائدة العقارية

قرار تعقيبي عدد 312088 بتاريخ 19 مارس 2012 : إغفال عن إيداع التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان القيمة الزائدة العقارية

الجمهورية التونسيّة  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد : 312088 تاريخ القرار : 19 مارس 2012 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبيّة الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة : ****  القاطنة بنهج **** نائبها الأستاذ *** الكائن **** من جهة ،&