قرار تعقيبي عدد 312277 بتاريخ 06 فيفري 2012 : التوظيف الإجباري في الأداء

قرار تعقيبي عدد 312277 بتاريخ 06 فيفري 2012 : التوظيف الإجباري في الأداء

قرار تعقيبي عدد 312277 بتاريخ 06 فيفري 2012 : التوظيف الإجباري في الأداء

جمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد: 312277 تاريخ القرار: 6 فيفري 2012  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي، أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة القرار الأتي بين :  المعقب : * * *  والقاطن * * * والمعين محل مخابرته بمكتب * * *  محامية الأستاذ * * *،