جمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312277
تاريخ القرار: 6 فيفري 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي،
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة القرار الأتي بين :
المعقب : * * * والقاطن * * * والمعين محل مخابرته بمكتب * * * محامية الأستاذ * * *،