قرار تعقيبي عدد 312426 بتاريخ 14 جويلية 2014 : التصريح بالقيمة العقارية الزائدة المحققة من عملية التفويت في عقار

قرار تعقيبي عدد 312426 بتاريخ 14 جويلية 2014 : التصريح بالقيمة العقارية الزائدة المحققة من عملية التفويت في عقار

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارة - القضيّة عدد : 312426 - تاريخ القرار : 14 جويلية 2014. قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين : المعقّبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد*** ، تونس، من جهة  والمعقب ضدها : **** عنوانها ب