قرار تعقيبي عدد 312720 بتاريخ 8 ديسمبر 2014 : الإمتيازات الجبائية

قرار تعقيبي عدد 312720 بتاريخ 8 ديسمبر 2014 : مراجعة أولية للوضعية الجبائية - الخضوع للضريبة على الشركات - التفويت في أحد الأصول المادية الثابتة

الجمهورية التونسية   مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد : 312720 تاريخ القرار : 8 ديسمبر 2014.  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين : المعقبة : الشركة ******** في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع فرحات حشاد طريق الرجيش ولاية المهدية