قرارتعقيبي عدد 315592 لسنة 2019 مؤرخ في 25 أفريل 2019 : تطبيق قواعد المسؤولية بنسبة للضرر الحاصل للتلميذ

قرارتعقيبي عدد 315592 لسنة 2019 مؤرخ في 25 أفريل 2019 : تطبيق قواعد المسؤولية بنسبة للضرر الحاصل للتلميذ

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد: 315592 تاريخ القرار: 25 أفريل 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة **********، مقره مکاتبه بعدد ** شارع *********** تونس.  من