الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315592
تاريخ القرار: 25 أفريل 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة **********، مقره مکاتبه بعدد ** شارع *********** تونس.
من