قرار تعقيبي عدد 311718 بتاريخ 17 ديسمبر 2012 : الترفيع في قيمة الأداء - مراجعة معمقة للوضعية الجبائية

قرار تعقيبي عدد 311718 بتاريخ 17 ديسمبر 2012 : الترفيع في قيمة الأداء - مراجعة معمقة للوضعية الجبائية

قرار تعقيبي عدد 311718 بتاريخ 17 ديسمبر 2012 : الترفيع في قيمة الأداء - مراجعة معمقة للوضعية الجبائية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الادارية  القضية عدد: 311718 تاريخ القرار: 17 ديسمبر 2012 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة : الإدارة العامة للأداءات لق شخحص مثلها القانوني عنوانها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس ،