الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضية عدد: 311718
تاريخ القرار: 17 ديسمبر 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات لق شخحص مثلها القانوني عنوانها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس ،