قرار تعقيبي عدد 312670 بتاريخ 29 أفريل 2013 : القيمة الزائدة العقارية على تفويت في جميع المنابات المشاعة الراجعة بموجب الإرث في العقار

قرار تعقيبي عدد 312670 بتاريخ 29 أفريل 2013 : القيمة الزائدة العقارية على تفويت في جميع المنابات المشاعة الراجعة بموجب الإرث في العقار

قرار تعقيبي عدد 312670 بتاريخ 29 أفريل 2013 : القيمة الزائدة العقارية على تفويت في جميع المنابات المشاعة الراجعة بموجب الإرث في العقار

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 312670 تاريخ القرار : 29 أفريل 2013.  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :    المعقب: *********، القاطن بحي ******** ، المنستير، نائبه الأستاذ ************، الكائن م