الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 310203
تاريخ القرار: 28 أفريل 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : شركة " ************ " في شخص ممثلها القانوني ، نائبها الأستاذ *******