الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد: 312266
تاريخ القرار: 30 جوان 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر عدد *** تونس
من جهة
المعقب